جامِعة المدينة العالمية

التحق بالدراسة الآن

 

  • جدول اللقاء الرابع الخاص للبكالوريوس للتعليم عن بعد فبراير 2012

    سيبدأ من يوم السبت الموافق 19-5-2012

    المزيد
  • البرنامج الصيفي لتعليم اللغة الإنجليزية

    تحدث الإنجليزية بطلاقة واستمتع في ماليزيا

    المزيد
  • مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: بناء الجملة في الأربعين النووية دراسة نحوية وصرفية

    بعنوان: (بناء الجملة في الأربعين النووية دراسة نحوية وصرفية) سيتم بإذن الله يوم الخميس 17/5/2012

    المزيد
  • الإعلان عن عقد المؤتمر العلمي الأول لجامعة المدينة العالمية في الصيرفة الإسلامية

    يوم الأربعاء 23 مايو 2012، ،في قاعة المؤتمرات في المكتبة العامة بولاية شاه علم

    المزيد
  • مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: الاحتياط وتطبيقاته في مسائل النكاح دراسة نظرية تطبيقية

    المزيد
  • جميع الإعلانات

القواعد التنفيذية للترقيات العلمية

القواعد التنفيذية للترقيات العلمية

أولاً: تعتبر هذه القواعد التنفيذية منظمة لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من لائحة أعضاء هيئة التدريس ومفسرة لما ورد في فقراتها ونص المادة هو:

المادة الرابعة والعشرون:

1.   يحق لعضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أن يتقدم بطلب ترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ستة أشهر من استكمال المدة القانونية المشترطة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل هذه الرتبة.

-

2.  يعد تأريخ الترقية إلى الرتبة الأعلى هو التأريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية.

-

3.  في جميع الحالات يصدر مجلس الأكاديمي قراره بموضوع الترقية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تأريخ توصية لجنة الترقيات.

-

4.   تعتمد معايير الترقية في الجامعة على الأسس الآتية بالنسب المذكورة أمامها:

-

أ‌.         البحث والنشر                              50%

ب‌.     التدريس والإشراف                        20%

ت‌.     التميز الأكاديمي والقيادة               20%

ث‌.     خدمة الجامعة والمجتمع               10%

المجموع الكلي   100%

ثانياً: نص الفقرة

1.    يحق لعضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أن يتقدم بطلب ترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ستة أشهر من استكمال المدة القانونية المشترطة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل هذه الرتبة.

القاعدة التنفيذية

  1. يحق لكل من يعمل في الجامعة في المجال الأكاديمي من حملة الدكتوراه التقدم لطلب الترقية بحسب الشروط والقواعد المعتمدة من قبل الجامعة.
  2. يسقط حق عضو هيئة التدريس في الترقية إذا لم يتوفر فيه أحد هذين الشرطين:

(أ) عدم وجود إجراءات تأديبية :

يقصد  بهذا:

  1. خلو سجله الوظيفي من أي عقاب تأديبي نتج عن قصور أو خلل يتعلق بأدائه  المهني (لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات).
  2. خلو سجله الوظيفي من أي عقاب تأديبي نتج عن قصور أو خلل يتعلق بأدائه السلوكي في حرم الجامعة أو خارجها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  3. خلو سجله الوظيفي من أي عقاب تأديبي نتج عن خلل يتعلق بأدائه الخلقي في حرم الجامعة أو خارجها.

(ب) جودة الأداء:

يشترط في من يرشح للترقية الأكاديمية أن يتسم أداؤه المهني بالجودة وكما يلي يثبت قدرته على القيام بمهام عديدة وبكفاءة عالية :

  1. سلوكه الإنساني والخلقي المتزن مع الرؤساء  والمرؤوسين والزملاء .
  2. الالتزام بالحضور وفق القواعد المعتمدة من قبل الجامعة.
  3. القدرة على تحسين نوعية الإنتاج مع تقليل الكلفة الإنتاجية والمحافظة على السلامة الشخصية وأداء العمل بكفاءة مهنية عالية.
  4. الاتساق في نوعية العمل.
  5. الاستعداد لقبول المهام.
  6. القدرة على إنهاء المهام في الوقت المناسب بالكفاءة المطلوبة .
  7. الصدق والإخلاص في الأداء والعمل.

ثالثاً:نص الفقرة

2. يعد تأريخ الترقية إلى الرتبة الأعلى هو التأريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية.

القاعدة التنفيذية:

  1. المدة القانونية التي يتوجب على من يشغل درجة أستاذ مساعد أن يقضيها قبل التقدم لطلب الترقية إلى درجة أستاذ مشارك هي سنتان من تاريخ حصوله على درجة أستاذ مساعد.
  2. المدة القانونية التي يتوجب على من يشغل درجة أستاذ مشارك أن يقضيها قبل التقدم لطلب الترقية إلى درجة أستاذ هي سنتان من تاريخ حصوله على درجة أستاذ مشارك.

رابعاً: نص الفقرة

3. في جميع الحالات يصدر مجلس الأكاديمي قراره بموضوع الترقية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تأريخ توصية لجنة الترقيات.

القاعدة التنفيذية:

1: التقييم لدرجة أستاذ مشارك
يتم تقييم المرشحين من قبل لجنة الترقيات في حالة الترقية إلى درجة أستاذ مشارك. وتتألف اللجنة من:

2: التقييم لدرجة أستاذ
يتم تقييم المرشحين من قبل لجنة الترقيات في حالة الترقية إلى درجة أستاذ. وتتألف اللجنة من:

3: توصية لجنة الترقيات

في حال التوصية بترقية المتقدم تقوم لجنة الترقيات برفع توصياتها إلى المجلس الأكاديمي لاتخاذ القرار المناسب.

4: قرار الترقية العلمية

يعتبر قرار الترقية العلمية نافذاً من تأريخ موافقة المجلس الأكاديمي، ولا يرتبط بتوفر الوظيفة الشاغرة في الوظائف ذات الصلة بالجامعة.

خامساً: نص الفقرة

4.       تعتمد معايير الترقية في الجامعة على الأسس الآتية بالنسب المذكورة أمامها:

-

أ‌.         البحث والنشر                              50%

ب‌.     التدريس والإشراف                        20%

ت‌.     التميز الأكاديمي والقيادة               20%

ث‌.     خدمة الجامعة والمجتمع               10%

المجموع الكلي   100%

القاعدة التنفيذية:

Live Chat