مادة 1:

التعاريف تعني التغييرات في هذه السياسة والمعاني موضحة على النحو التالي:

التعيين كعضو هيئة تدريس: لتحديد حاجة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية الأقسام الأكاديمية. عضو هيئة تدريس: حاصل على المؤهلات العلمية التالية: محاضر ، أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ. من هم في دور مماثل لأعضاء هيئة التدريس: أعضاء مرتبطون بأعضاء هيئة التدريس من حيث هذه السياسة من بين المحاضرين والمعلمين ومدرسي اللغة ومساعدي الباحثين. الترقية: منح عضو هيئة التدريس درجة علمية عليا. عبء التدريس لعضو هيئة التدريس: مقدار مسؤوليات التدريس التي يتعين على عضو هيئة التدريس ومن هم في دور مماثل القيام به. الراتب والمكافآت: أجر كل موظف بما في ذلك الراتب والمخصصات المالية للعمل والإعارة والعمل بدوام كامل وغيرها. الإجازة: الإجازة الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس بغض النظر عما إذا كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر. الندب والإعارة: لإيفاد عضو هيئة تدريس في مهمات أكاديمية خارج الجامعة. التحويل: نقل عضو هيئة التدريس ومن هم في دور مماثل في نطاق تخصصه من قسم إلى آخر ، أو من كليته إلى كلية أخرى. الإجراءات التأديبية: تأديب عضو هيئة تدريس ومن في حكمه بإجراءات تأديبية إذا كان يعتقد أنه أخل بواجباته. إنهاء الخدمة: إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس لسبب يتفق مع ما هو وارد في هذه السياسة.

المادة 2:

تحدد الجامعة حاجتها من أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصيات الأقسام الأكاديمية ومجالس الكليات ووفقًا لما يقره مجلس الشيوخ بناءً على السياسات والمبادئ التي تتبناها إدارة الجامعة لتحقيق التدريس والبحث الأكاديمي بالجامعة. الأهداف.

المادة 3:

أعضاء هيئة التدريس هم الحاصلين على الدرجات الأكاديمية التالية:

أستاذ. أستاذ مشارك. استاذ مساعد. محاضر.

مادة 4:

الأعضاء الذين يعتبرون مشابهين لأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بهذه السياسة هم:

مدرسون. مدرسو اللغة. مساعدي البحث.

مادة 5:

من المتوقع أن يتميز عضو هيئة التدريس بالخصائص التالية:

الإخلاص وحسن السير والسلوك ، والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك ، وعدم الإخلال بميثاق العمل ، والمحافظة على مظهره ، والإقامة في مكان يناسب وظيفته. متابعة آخر المستجدات في تخصصه والمساهمة في النهوض بتخصصه من خلال النشاط الأكاديمي. أن ينقل إلى طلابه آخر التطورات في تخصصه ويغرس فيهم حب المعرفة والتفكير العلمي السليم. المشاركة الفعالة في أعمال مجلس القسم واللجان والمجالس الأخرى التي يكون عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة والمشاركة في الأنشطة خارج الفصل. أن يكرس وقته لعمله في الجامعة.

مادة 6:

تعيين أعضاء هيئة التدريس يشترط في كل شخص يتم تعيينه كعضو هيئة تدريس في جامعة المدينة العالمية ما يلي:

أن يتمتع بسمعة طيبة وأن يتمتع بصحة جيدة بما يكفي لأداء مهامه الجامعية بنجاح. يجب أن تكون مؤهلاته الأكاديمية من جامعات أو هيئات أكاديمية معترف بها. عند ترشيح أعضاء هيئة تدريس جدد وعند التفرقة بينهم ، يجب مراعاة الإنتاجية العلمية والخبرة العلمية والأكاديمية والقدرات التدريسية والمساهمة في تطوير القسم الأكاديمي والمشاركة في أنشطة الجامعة المختلفة لكل منهم. يجب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير على الأقل. يفضل أن يكون لديه خبرة في التدريس لمدة لا تقل عن عام. ويفضل ان يكون قد نشر ابحاثا او ابحاثا تم قبولها للنشر في المجلات العلمية وتحديدا المجلات العالمية.

مادة 7:

موعد منح الشهادة أو المؤهل هو تاريخ صدور القرار النهائي من الجهة المختصة لمنح الشهادة أو الدرجة.

مادة 8:

عند مراجعة طلب التعيين كعضو هيئة تدريس ، يشارك أعضاء هيئة التدريس الذين هم في نفس الدرجة المعادلة للدرجة المطلوبة في التصويت على قرار التعيين.

مادة 9:

يبلغ رئيس القسم رأي مجلس القسم بشأن التعيين إلى عميد الكلية خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استلام الطلب. إذا لم يتلق العميد توصية خطية من القسم خلال المدة المحددة ، فيجوز له رفع الأمر مباشرة إلى مجلس الكلية أو المعهد.

مادة 10:

يجب أن يبدأ تعيين عضو هيئة التدريس من التاريخ المحدد في خطاب التعيين ، وعليه أن يبدأ مهامه اعتبارًا من ذلك التاريخ.

مادة 11:

يجوز لرئيس الجامعة الموافقة على تأجيل بدء عضوية عضو هيئة التدريس ، إذا لزم الأمر ، ولكن يجب ألا يزيد عن فصلين دراسيين. يتولى العميد مسؤولية إبلاغ مدير الموارد البشرية بتاريخ بدء عضو هيئة التدريس. إذا لم يبدأ عضو هيئة التدريس وظيفته في غضون أسبوعين من التاريخ المحدد ، فسيتم إنهاء التعيين ، ما لم يقدم أعذارًا يقبلها رئيس الجامعة.

مادة 12:

لتعيين المعلم ومعلم اللغة يشترط أن يكون حاصلا على المؤهلات التالية:

أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية من جامعة معترف بها. يجب أن يكون معدله الإجمالي للدراسة الجامعية “جيدًا” على الأقل. يجب أن يستوفي الشروط الأخرى التي يقررها مجلس الشيوخ.

مادة (13):

يشترط لتعيين المحاضر أن يكون حاصلاً على المؤهلات الآتية:

يجب أن يحصل على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. يجب أن يكون المعدل الإجمالي للماجستير “جيدًا” على الأقل (إذا حصل عليه من جامعة توفر هذا التقدير). يجب أن يستوفي الشروط الأخرى التي يقررها مجلس الشيوخ.

مادة 14:

لتعيين مساعد باحث ، يشترط أن يكون حاصلاً على المؤهلات التالية: لمن تم تعيينه بدرجة الماجستير (بعنوان: مساعد باحث فئة أ):

يجب أن يحصل على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها بمتوسط إجمالي لا يقل عن “جيد جدًا” إذا حصل عليها من جامعة توفر هذا النوع من الدرجات. يجب أن يستوفي الشروط الأخرى التي يقررها مجلس الشيوخ. بالنسبة لأولئك المعينين بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، يطلق عليهم مساعد باحث من الدرجة B. يجب أن يحصل على شهادة جامعية من جامعة معترف بها بمتوسط إجمالي “جيد” على الأقل. أي شروط أخرى من مجلس الشيوخ.

مادة 15:

يعين المعلم والمحاضر ومعلمي اللغات بناء على توصية مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز وموافقة رئيس الجامعة.

مادة (16):

للتعيين كأستاذ مساعد ، يجب أن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ، ويجوز لمجلس الشيوخ إضافة شروط إضافية.

مادة 17:

لمجلس الأعيان أن يعين أستاذاً مساعداً دون شرط الدكتوراه إذا لزم الأمر بناءً على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية. وهذا ينطبق على التخصصات التي لا تمنح درجة الدكتوراه وفق القواعد التالية:

يجب أن يحصل المرشح على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. يجب أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات كمحاضر. أن يكون قد نشر ثلاثة أبحاث على الأقل بعد حصوله على الماجستير ، وأن يكون الباحث الرئيسي لواحد على الأقل.

مادة 18:

للتعيين كأستاذ مشارك ، يجب أن يكون حاصلاً على المؤهلات التالية:

يجب أن يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها. خبرة في التدريس لمدة 4 سنوات على الأقل بعد تعيينه كأستاذ مساعد كعضو هيئة تدريس في الجامعة أو جامعات أخرى معترف بها. يجب أن يتم ترقيته أكاديميا إلى مستوى أستاذ مشارك.

مادة 19:

للتعيين كأستاذ ، يجب أن يحصل على المؤهلات التالية:

يجب أن يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها. خبرة في التدريس لمدة 8 سنوات على الأقل ، مع 4 منهم على الأقل كأستاذ مشارك ، كعضو هيئة تدريس في الجامعة أو جامعات أخرى معترف بها. يجب أن يتم ترقيته أكاديميا إلى مستوى أستاذ.

مادة 20

يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على ترشيح مجلس القسم الذي يعملون فيه وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز وموافقة رئيس الجامعة.

مادة (21):

يصنف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ذوى الخبرة التدريسية إلى الراتب وفق القواعد التالية:

يجب أن تكون الخبرة بعد حصوله على المؤهل المطلوب للتعيين. يجب أن تكون الخبرة في نفس التخصص في جامعة معترف بها ، وهيئات حكومية ، ومنظمات دولية. لغرض الراتب يتم احتساب الخبرة على النحو التالي: الخبرة كعضو هيئة تدريس في الجامعات تكون على أساس سنوي. تكون الخبرة غير التدريسية ، إذا كانت متجانسة مع التخصص ، على أساس سنوي ونصف.

مادة 22

يعين عضو هيئة التدريس بالتعاقد لأول مرة لمدة أقصاها سنتان ، ويجوز الاستثناء في حالة الأستاذ والأستاذ المشارك بناءً على اقتراح من عميد الكلية وتوصية من وكيل الجامعة. يندرج المنصب ضمن اختصاصه ، وموافقة رئيس الجامعة على زيادة الفترة لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

مادة 23:

أولاً: تتم عملية مراجعة العقود بناء على التقييم السنوي لأعضاء هيئة التدريس وفق نظام التقييم المعتمد بالجامعة. على لجنة التعيينات وتجديد العقود بالقسم ولجنة التعيينات والترقيات بالكلية تقييم الإنجازات والقدرات الشخصية لكل عضو هيئة تدريس في إطار مهامه وتقديم التشجيع والتوجيه المطلوبين لرفع مستوى الأداء وتوفير الاستقرار والتشجيع. زيادة الإنتاجية البناءة والمبتكرة.

ثانيًا: تختص لجنة التعيينات وتجديد العقود بالقسم بمراجعة السجل الأكاديمي لعضو هيئة التدريس وتقييمه السنوي.

مادة 24:

يجوز لعضو هيئة التدريس الحاصل على درجة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك التقدم للحصول على ترقية قبل 6 أشهر من تاريخ إتمام المدة القانونية المطلوبة للحصول على الدرجة العليا إذا استوفى الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لهذه الدرجة.
تاريخ الترقية إلى درجة أعلى هو التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة القانونية.
في جميع الأحوال ، يقرر مجلس الشيوخ الترقية خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ التوصية من قبل لجنة الترقيات.
تعتمد معايير الترقية في الجامعة على ما يلي:
البحث والنشر 37.5%
التدريس والإشراف 37.5%
التميز الأكاديمي والقيادة 10%
خدمة الجامعة والمجتمع 15%

مادة 25

يكون حجم العمل التدريسي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يلي:

الدرجة الأكاديمية التدريس المباشر / الحد الأقصى للتدريس غير المباشر / الحد الأقصى
أستاذ 15 ساعة 300 طالب
أستاذ مشارك 15 ساعة 300 طالب
أستاذ مساعد 15 ساعة 300 طالب
محاضر 15 ساعة 300 طالب
مدرس 16 ساعة 300 طالب
مدرس لغة 18 ساعة 300 طالب

يمكن زيادة عبء العمل التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في الحالات التي لا يستطيع فيها عدد الطلاب تغطية التكلفة التشغيلية.

مادة 26

يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 40 ساعة عمل أسبوعياً في التدريس والبحث والإرشاد والساعات المكتبية واللجان الأكاديمية وأعمال أخرى تكلف بها الجهات المتخصصة في الجامعة.

مادة 27:

سيتم تخفيض مسؤوليات التدريس لأولئك المسؤولين عن الأعمال الإدارية مثل العمداء ونوابهم ومديري المراكز الأكاديمية. يجب ألا يزيد حجم العمل التدريسي عن 50٪ من العبء المذكور أعلاه.
بالنسبة لرؤساء الأقسام الأكاديمية ، يتم تقليل عبء التدريس ولا يجوز أن يتجاوز أكثر من ثلثي العبء المذكور أعلاه.

مادة 28:

إذا زادت ساعات التدريس أو عدد الطلاب لأعضاء هيئة التدريس ومن هم في دور مماثل إلى أكثر من العبء المعتمد ، فقد يحصلون على بدل للتدريس الإضافي بقرار من مجلس الكلية.

مادة 29:

يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات وفق القواعد التالية:

يجب أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو وظائفه الفعلية.
يجب أن تكون المشاركة في المؤتمر أو الندوة بناءً على توصية مجلس الكلية والقسم وموافقة رئيس الجامعة.
يجب على المشارك في المؤتمر أو الندوة تزويد الجامعة بتقرير عن مشاركته.
يجوز لعضو هيئة التدريس الحصول على تذكرة طيران واستبدال الوفود للمشاركة في المؤتمر أو الندوة. قد يقتصر على تذاكر الطيران فقط أو الإذن بالحضور دون أي التزام مالي.

مادة 30:

يجوز الاستعانة بخدمات عضو هيئة التدريس كمستشار غير متفرغ في الجانب الحكومي أو القطاع الخاص أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وفق الآتي:

أن يكون مستشارًا في مجال تخصصه. يجب تقديم الطلب من الوزارة المختصة للجهات الحكومية أو من رئيس المنظمة للقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية أو الدولية إلى رئيس الجامعة. يكون الاتفاق على الاستشارة والتجديد بخطاب من رئيس الجامعة بناءً على توصية مجلسي الكلية والأقسام. يجب على الاستشاري تقديم تقرير إلى رئيس الجامعة حول الأعمال المنجزة أثناء الاستشارة بمجرد انتهاء فترة الاستشارة. يجب ألا يؤثر عمل عضو هيئة التدريس كمستشار غير متفرغ على وظائفه الأساسية وخاصة في النواحي التالية: عبء التدريس على عضو هيئة التدريس. تواجده في مكتبه خلال ساعات الدوام الرسمي. المشاركة في اللجان والمجالس التي ترى الجامعة ضرورة أن يكون جزءًا منها. حضور المؤتمرات والندوات والندوات.

مادة 31

أولاً: يجوز تفويض عضو هيئة التدريس أو من في حكمه للعمل لدى المنظمات الأخرى بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي الكلية والقسم. تدفع الجامعة راتبه ومخصص المواصلات الشهري ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ثانياً: يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس أو من في حكمه للإعارة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على تنسيب مجلسي الكلية والقسم. يجوز لرئيس الجامعة إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة.

مادة 32

يجوز بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية مجلسي الكلية والقسم ندب عضو هيئة التدريس في مهمة خارج مقر الجامعة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر. إذا لزم الأمر ، يسمح بتمديد الفترة إلى سنة واحدة ويعامل المندوب على أنه شخص منتدب إذا كانت المدة لا تزيد عن شهر واحد ، إذا تجاوزت المدة شهرًا واحدًا ، يتم معاملته كموظف تم إرساله للتدريب.

مادة 33

يجوز بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية مجلسي الكلية والقسم ومجلس الشيوخ السفر لعضو هيئة التدريس لإجراء بحث في جامعة أخرى خلال الإجازة وفق القواعد التالية:

يجب عليه التقدم للسفر مع الوثائق الداعمة. يجب عليه تقديم تقرير بعد عودته إلى مجلس القسم بخصوص الإنجازات التي سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ. قد يتم منحه / لها تذكرة طيران أو إذن بالحضور دون التزام مالي.

مادة 34

يسمح بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه من قسم إلى آخر داخل نفس الكلية بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية ومجالس الكلية. الإدارات المعنية.

مادة 35

يسمح بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه من كلية إلى أخرى داخل الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية من مجالس القسم الأصلي والكلية والمدير العام. مجالس القسم والكلية التي سينقل إليها.

مادة 36

تشكل اللجنة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بقرار من رئيس الجامعة وتكون على النحو التالي:

نائب رئيس الجامعة رئيساً.
– عميد غير من قام بالتحقيق مع العضو. – عضو هيئة تدريس بدرجة لا تقل عن أستاذ – أحد المختصين في الشريعة أو الأنظمة.

مادة 37

مع الأخذ في الاعتبار توفير انضباط الموظفين ، يكون العميد ، المعين من قبل رئيس الجامعة ، مسؤولاً عن التحقيق مع عضو هيئة التدريس مباشرة إذا كان يقصر في واجباته. يقوم العميد بإبلاغ رئيس الجامعة بنتائج التحقيق ، ويقوم رئيس الجامعة بتعيين العضو الذي تم التحقيق معه في لجنة التأديب إذا لزم الأمر.

مادة 38

يجوز لرئيس الجامعة تعليق عمل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه إذا لزم الأمر. يجب ألا تزيد فترة الإيقاف عن 3 أشهر إلا بقرار من اللجنة التأديبية.

يجوز تمديد فترة التعليق ، بناءً على الظروف ؛ ومع ذلك ، يجب ألا يكون أكثر من عام واحد في كل مرة.

مادة 39:

الموظف الموقوف عن العمل يحصل على 50٪ من صافي راتبه. إذا كان بريئا أو عوقب بغير إنهاء خدمته فيأخذ باقي راتبه. إذا عوقب بالفصل ، فلن يحتاج إلى رد ما حصل عليه ما لم تقرر الهيئة التأديبية خلاف ذلك.

مادة 40

يقوم مدير الجامعة بإخطار عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي تم تكليفه باللجنة التأديبية بالاتهامات ونسخة من تقرير التحقيق بخطاب قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ المحاكمة.

مادة 41

يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه ممن يتم تكليفهم بلجنة تأديبية رؤية التحقيقات التي تتم في الأيام التي يختارها رئيس الجامعة.

مادة 42

تقوم اللجنة التأديبية بمراجعة الحالة المكلفة بها على النحو التالي:

يختار رئيس اللجنة سكرتيرًا للجنة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعقد اجتماعاتها بحضور عضو التحقيق أو من ينوب عنه. إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه الاجتماع ، يجوز للجنة مراجعة القضية وإتمام إجراءات التحقيق بسرية تامة. للجنة أن تستمع إلى الشهود إذا دعت الحاجة ، وتقرر اللجنة التأديبية بأغلبية الأصوات ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضاء اللجنة. ترفع اللجنة تقاريرها إلى رئيس الجامعة مرفقة بملف القضية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التكليف. إذا لم يوافق رئيس الجامعة على قرار اللجان ، فسيتم إعادة القرار إلى اللجنة ، وإذا أصرت اللجنة على قرارها ، فسيتم رفع الأمر إلى مجلس الشيوخ الذي يعطي القرار النهائي.
يخطر مدير الجامعة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار
اللجان فور صدوره كتابة. يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الاعتراض على القرار برسالة تبلغ إلى مدير الجامعة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ، ما لم يكن القرار نهائيًا. إذا تم الطعن قبل الموعد المحدد ، يعيد رئيس الجامعة القضية إلى اللجنة التأديبية لمراجعتها مرة أخرى ، إذا أصرت اللجنة على قرارها ، فسيتم رفع الأمر إلى مجلس الشيوخ الذي يعطي القرار النهائي.

مادة 43

الإجراءات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم هي:

تحذير.
اللوم – استقطاع الراتب لما لا يزيد عن راتب ثلاثة أشهر والاستقطاع الشهري لا يزيد عن ثلث الراتب – المنع من الزيادة الواحدة – تأجيل الترقية لمدة سنة – الإنهاء.

مادة 44

لا أثر للإجراءات التأديبية في الإجراءات القضائية الأخرى الناشئة عن نفس الحادث.

مادة 45

أولاً:

لرئيس الجامعة أن يحذر عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ممن يخلون بواجباتهم كتابةً أو شفهياً ، ولرئيس الجامعة أن يوقع عقوبات تحذير وإلقاء اللوم على أعضاء هيئة التدريس بعد التحقيق معهم وبعد الاستماع إليهم قرار رئيس الجامعة. في هذه الحالة هو نهائي.

ثانيا:

يجب على العمداء إخطار مدير الجامعة بناءً على ما يحصلون عليه من رؤساء الأقسام أو من إشرافهم على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إذا أخلوا بالواجبات المطلوبة.

مادة 46

تنتهي خدمة أعضاء هيئة التدريس بناءً على أي من الأسباب التالية:

التقاعد.
التقدم بطلب للتقاعد قبل بلوغ السن المقررة وفق نظام التقاعد.
إنهاء الوظيفة.
الإعاقة الصحية.
التغيب دون اعتذار أو رفض تنفيذ قرار النقل.
الفصل لأسباب تأديبية.
الفصل لأسباب أمنية من الدولة التي يعمل بها.

مادة 47

يُحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه على التقاعد بقرار من رئيس الجامعة إذا بلغ سن السبعين. يجوز لرئيس الجامعة تمديد فترة توظيف الموظفين البالغ عددهم 70 عامًا خلال العام الدراسي حتى نهاية العام بناءً على توصية من المدير. ويجوز لها تمديد توظيف 70 سنة من العمل لفترة واحدة أو لفترات حتى يبلغ 75 سنة.

مادة 48

إذا فشل عضو هيئة التدريس أو من في دور مماثل في أداء واجباتهم بسبب المرض ، يقوم رئيس الجامعة بإبلاغ مجلس الشيوخ بهذا الأمر لإنهاء توظيف الموظفين.

مادة 49

يجوز لرئيس الجامعة ، بناءً على توصية من مجالس القسم والكلية المحترمين ، مراجعة قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالتهم إلى قاعدة التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

مادة 50

يجوز للجامعة الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس بدوام جزئي ، وقد يتم تكليفهم بأية مهام إدارية.

مادة 51

لن يكون استخدام أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين أكثر من عامين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الشيوخ وتوصية من مجالس القسم والكلية المعنيين.

مادة 52

يلتزم أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين بواجبات أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه السياسة.

مادة 53

إذا خالف عضو هيئة التدريس غير المتفرغ أيًا من واجبات عمله ، فسيتم تطبيق الإجراءات التأديبية المطبقة على أعضاء هيئة التدريس على النحو المنصوص عليه في هذه السياسة وعقد العمل.

مادة 54

يحصل أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين على مكافأة عن كل وحدة تدريس معتمدة في الخطط الدراسية للجامعة.