مادة 11:
يتم إنشاء أقسام الكليات أو المعاهد أو المراكز الأكاديمية بقرار من مجلس الشيوخ بناءً على اقتراح من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز الأكاديمي وتوصية نائب رئيس الجامعة التي هي الكلية أو المعهد أو المركز. تحت وبدعم من رئيس الجامعة.
لكل قسم من الكليات والمعاهد والمراكز مجلسه الخاص الذي يتكون من أعضاء هيئة التدريس في القسم. لكل قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والإدارية والمالية في حدود أنظمة الجامعة وسياساتها.
مادة 12:
يجتمع مجلس القسم مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة التعادل سيتم اتخاذ جانب الرئيس.
مادة (13):
يتولى مجلس القسم الصلاحيات التالية:
اقتراح الخطط الدراسية والمناهج والنصوص الرئيسية والمراجع ورفعها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو المركز.
التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعلمين وترقياتهم ورفعها لمجلس الكلية أو المعهد أو المركز.
دراسة مشاريع البحث العلمي وتوزيع المحاضرات والدروس والأنشطة التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعلمين وتنظيم وتنسيق أنشطة القسم.
قرر فيما يتعلق بأمور الطلاب في نفس التخصص.
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها
مادة 14:
كل قسم مسؤول عن تدريس المواد في تخصصه بعد اعتمادها من قبل مجلس الشيوخ.
مادة 15:
أولاً: يعين رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا استثنائيا أكاديميا وإداريا بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد أو المركز وتوصية نائب رئيس الجامعة. كلية أو معهد أو مركز تحت.
ثانياً: ألا يزيد الموعد عن سنتين مع إمكانية التجديد.
ثالثاً: يتولى رئيس القسم الشؤون العلمية والإدارية والمالية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في حدود الأنظمة والسياسات وعلى وجه الخصوص:
تقديم الاقتراحات الخاصة بالخطط التربوية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا.
تقديم الاقتراحات المتعلقة بتلبية حاجة القسم من الكادر الأكاديمي والمختبر والإداري والارتقاء بمستوى الموظفين.
تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من المرافق والأجهزة والآلات والأدوات وغيرها.
مراقبة سير العمل في القسم والإشراف على تطبيق مناهج المواد الأكاديمية التي تدرس في القسم وإخطار العميد بكل ما يتعلق بذلك.
الإشراف على جميع موظفي القسم.
تزويد العميد بالكلية أو المعهد أو مدير المركز بتقرير في نهاية كل عام دراسي عن شؤون التعلم والأنشطة الأخرى في القسم.
مادة (16):
لكل قسم وصي يتم انتخابه في بداية كل عام دراسي من بين أعضاء القسم من خلال مجلس القسم. يساعد رئيس القسم في إدارة شؤون مجلس القسم.
مادة 17:
لكل قسم سكرتير يتم انتخابه في بداية كل عام دراسي من بين المحاضرين والمعلمين بالقسم من خلال مجلس القسم. يساعد رئيس القسم والأمين في إدارة شؤون الدائرة.
مادة 18:
عند الضرورة يجوز لمجلس الكلية أو المعهد أو المركز تشكيل لجان بناءً على السياسة الداخلية للكلية أو المعهد أو المركز ، مع مراعاة ما يلي:
يكون لكل لجنة رئيسها من بين أعضائها المعينين من قبل مجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو القسم.
تعيين أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو القسم.
يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة التعادل يتم اتخاذ جانب الرئيس. ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو المركز أو القسم للبت فيها.